وطنية: انطلقت يوم السبت المنقضي الحملة الانتخابية المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية التي تتواصل الى غاية 22 ديسمبر الجاري وفق الرزنامة التي ضبطتها الهيئة.
تونس الان:
انطلقت يوم السبت المنقضي الحملة الانتخابية المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية التي تتواصل الى غاية 22 ديسمبر الجاري وفق الرزنامة التي ضبطتها الهيئة.
ومن ابرز الاخلالات التي تم رصدها في اول يوم من انطلاق الحملة الانتخابية وفق ما اكد المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري لـ”تونس الان” هي اعتماد العلم التونسي في الحملة وهو مخالف للقانون وفق تأكيده.
وحسب المنصري فإن استعمال العلم في الحملة ممنوع قانونيا.
وبخصوص الانطلاقة البطيئة للحملة قال المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 ، في تصريح لـ”تونس الان” ان اسباب عديدة تقف وراء بطء انطلاق الحملة من بينها ان عديد المترشحين لم يفتحوا حسابا جاريا بالبنوك وهو ما سيتم اليوم ، الى جانب عدم التأشير على المطبوعات والبيانات الانتخابية .
كما ستمنح ايضا وفق لمتحدث تصاريح اقامة الاجتماعات والتجمعات الشعبية.
واكد المنصري ان الهيئة ستعمل اليوم على انهاء التأشير على كل المطبوعات والمعلقات والبيانات الانتخابية ، مبينا ان ذلك سيصعد في نسق الحملة الانتخابية .
ومن المنتظر ان تجرى الانتخابات المحلية يوم الاحد 24 ديسمبر الجاري.
وينظم المرسوم عدد 10 المؤرخ في 8 مارس 2023 اهم الاجراءات المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية وسيرعملها، وقد وردت هذه الاجراءات في الباب الثالث (القسم الاول) من المرسوم وتعلقت بالترشح لعضوية المجلس المحلي، وفي الباب الرابع (القسم الاول)، وضبطت مسالة الاقتراع والفرز والاعلان عن النتائج وتركيبة المجالس واليات ضبط الدائرة الانتخابية كما يؤطر سيرعمل هذه المجالس قانون عدد 87 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق باحداث مجالس محلية للتنمية، فيما لا يتعارض مع احكام المرسوم عدد 10 وفق هيئة الانتخابات.
وينص المرسوم عدد 10 على ان المدة النيابية لهذه المجالس هي 5 سنوات والمجلس المحلي هو مجلس منتخب في كل معتمدية يضم على الاقل 5 اعضاء منتخبين في كل عمادة مع نائب يمثل حاملي الاعاقة يتم اختياره عن طريق القرعة بالمعتمدية التي ينتمي اليها.
والمجلس المحلي يتكون ايضا من مديري الادارات المحلية بالمعتمدية المعنية ان وجدت دون ان يكون لهم الحق في التصويت وتتم تسميتهم بقرار من الوزير المعني كما يمكن لرئيس المجلس المحلي ان يدعو ممثلي المنظمات والاحزاب السياسية والجمعيات الناشطة في المعتمدية المعنية للمشاركة في اشغال المجلس المحلي دون ان يكون لهم الحق في التصويت.
وبخصوص صلاحيات المجلس المحلي فهو ينظر في المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية بالمعتمدية والعمادات التابعة لها وهو يضبط الاولويات والبرامج والمشاريع التنموية وذلك وفق قانون 87 لسنة 1994 كما يقوم المجلس بالمساهمة في ابداء الراي في المخطط الجهوي للتنمية في اطار مرجعه الترابي ويساهم في اعداد وتنفيذ البرنامج المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية .
وينص المرسوم عدد 10 على ان اول رئاسة للمجلس المحلي لدى انطلاق اعماله تعود للفائز باكبرعدد الاصوات من بين النواب الفائزين في العمادات المكونة للمعتمدية ثم يتم التداول على رئاسة المجلس المحلي بعد ذلك بين ممثلي باقي العمادات كل ثلاثة اشهر باعتماد القرعة من بين الاعضاء وبهذا الشكل يتناوب كل النواب على رئاسة المجلس المحلي.
لا يتطلب المجلس المحلي تفرغ رئيسه او اعضائه ويجتمع بمقر المعتمدية بحضور رئيسه وحضور اغلبية اعضائه واذا لم يتوفر النصاب تقع اعادة دعوة المجلس الذي ينعقد مرة اخرى مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين وفق القانون عدد 87.
ويمثل كل ثلاثة اشهر عضو من المجلس المحلي معتمديته بالمجلس الجهوي على مستوى الولاية ثم عضو اخر بالتناوب وباعتماد القرعة وبذلك ستكون لكل عمادة فرصة في المشاركة في المجلس الجهوي في الولاية.