قال المحامي محمد أمين نشبة إن القانون التونسي لا يتضمن نصاً خاصاً يجرّم الإفطار، مشيراً إلى أن إحالة من يجاهر بالإفطار عمداً في رمضان تتم من قبل النيابة العمومية بموجب الفصل 226 من المجلة الجزائية، المتعلق بـ جريمة التجاهر عمداً بفحش.
وأوضح نشبة، في تصريح لبرنامج ناس الديوان الثلاثاء 24 فيفري، أن الفصل ينص على أن كل من يتجاهر عمداً بفحش يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة مالية، مضيفاً أن المشرع لم يحدد الأفعال التي تمثل الفحش، تاركاً ذلك لتقدير القاضي.
وتابع المحامي، أن الفحش يمكن اعتباره كل ما يتنافى مع الأخلاق الحميدة، وبالتالي فإن الشخص الذي يتجاهر بالإفطار عمداً في رمضان قد يُنسب إليه ارتكاب جريمة التجاهر عمداً بفحش، وفقاً للقانون.