صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 3 أفريل 2026، الأمر المتعلق بمنع صنع أو توريد أو خزن أو ترويج أي منتجات من شأنها تعطيل أجهزة السلامة في العربات.
وينص القرار على:
- منع صنع، توريد، خزن، عرض للبيع أو توزيع، حتى مجانًا، المنتجات التي تعطل أجهزة السلامة بالعربات.
- حجز وإتلاف المنتجات المخالفة على نفقة المزود.
- سحب المنتجات غير المطابقة من مختلف مسالك التوزيع، مع تحميل المصنعين والموردين والموزعين جميع المصاريف المترتبة عن ذلك.
وجاء هذا القرار بسبب ظهور منتوج “القفل الوهمي لحزام الأمان” الذي يوضع داخل مشبك الحزام لإيهام المنظومة الإلكترونية بأن الحزام مربوط، نظرًا لخطورته وتأثيره السلبي على سلوك السائقين وأنظمة الحماية في السيارات.