أكد عدل التنفيذ الأستاذ لطفي عقيل أن القانون يتيح للمتضررين من انقطاعات التيار الكهربائي المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بأجهزتهم وممتلكاتهم، شريطة توفر الشروط القانونية اللازمة لإثبات الضرر والمسؤولية.
وأوضح عقيل، خلال حضوره في برنامج «ويكاند عالكيف»، أن تكرر انقطاعات الكهرباء خلال السنوات الأخيرة تسبب في أضرار شملت الأجهزة المنزلية والسلع والممتلكات الخاصة، إضافة إلى أضرار مرتبطة بالنشاط المهني، مشيرًا إلى أن المتضرر مطالب باتباع إجراءات قانونية محددة لحفظ حقه.
وبيّن أن مسار المطالبة بالتعويض يمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بتحرير محضر معاينة لدى عدل تنفيذ لإثبات الأضرار المادية الظاهرة التي لحقت بالأجهزة أو الممتلكات.
وتتمثل المرحلة الثانية في إجراء اختبارات فنية من قبل خبير مختص في المجال الكهربائي أو الصيانة الكهربائية، لتحديد مصدر الضرر والتثبت من علاقته بانقطاع التيار أو اضطرابه.
أما المرحلة الثالثة فتتمثل في تقديم مطلب تعويض مرفق بالوثائق اللازمة، من بينها محضر المعاينة والتقرير الفني وفواتير الإصلاح، وذلك في حال ثبوت وجود خطأ أو مسؤولية من الجهة المكلفة بتوزيع الكهرباء.
وأضاف أن رفض مطلب التعويض لا يمنع المتضرر من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه، شريطة إثبات الضرر والعلاقة السببية بينه وبين اضطراب التيار الكهربائي.
وفي ما يتعلق بالإعلام المسبق بانقطاع التيار، أوضح عدل التنفيذ أن هذا الإجراء لا يعفي بالضرورة من المسؤولية، باعتبار أن الأضرار قد تنتج أيضًا عن عودة التيار بذبذبات أو شحنات مرتفعة تؤدي إلى إتلاف الأجهزة، وهو ما يحدد عبر الاختبارات والتقارير الفنية.
وشدد عقيل على أن مرور الوقت لا يحول بالضرورة دون حماية حقوق المتضررين، مؤكدًا أن التقارير الفنية تبقى العنصر الحاسم في إثبات مصدر الضرر وتحديد مدى استحقاق التعويض.