دعا المجلس الوطني لنقابة الأطباء في بلاغ له، اليوم السبت، إلى ضرورة احترام أحكام المادة 27 من قانون الأخلاقيات الطبية، وذلك في مواجهة العدد المتزايد من حالات سرقة الهوية.
ووفقًا للمادة 27 من المرسوم رقم 93-1155 المؤرخ 17 مايو 1993: “إن ممارسة الطب تتضمن عادة قيام الطبيب، وفقاً للنتائج الطبية التي يتمكن من التوصل إليها، بإنشاء شهادات أو وصفات طبية أو إفادات أو وثائق ينص على إنتاجها نصوص تشريعية وتنظيمية”.
وشدد البلاغ على أن الوثائق المنصوص عليها يجب أن تتضمن هوية الطبيب وتوقيعه بخط يده وتاريخ الفحص الذي استندت إليه المعلومات المذكورة في الوثائق وتاريخ إصدارها.
كما يجب أن تتضمن هذه المستندات هوية المريض بالضبط “، حيث يقع على عاتق الطبيب مسؤولية التأكد من هوية المريض بشكل دقيق قبل إصدار أي وثيقة طبية.
وأكد المجلس الوطني على ما يلي:
*يجب على الطبيب التحقق من هوية المريض بناءً على وثيقة رسمية سارية المفعول، مثل:
– بطاقة الهوية الوطنية،
– جواز السفر،
– تصريح الإقامة للمرضى الأجانب،
-لا يجوز إصدار أي شهادة أو إثبات أو وصفة طبية أو وثيقة طبية رسمية دون التحقق المسبق.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المرضى والمهنة والأطباء أنفسهم، من خلال تجنب أي تورط غير طوعي في أعمال التزوير أو الاحتيال أو سرقة الهوية.
كما يدعو المجلس الوطني لنقابة الأطباء جميع الممارسين إلى توخي أقصى درجات اليقظة في تطبيق هذا الالتزام.