تنظر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا الخميس في مقترح القانون عدد 11 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح قانون مكافحة جرائم المخدرات حيث تعقد في هذا الإطار أول جلسة استماع لجهة المبادرة.
ويمكن اللجوء الى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة في جرائم المخدرات بمقتضى قرار كتابي معلّل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث، حسب الفصل 37 من المقترح.
ويشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات المرور والتنصت أو الاطلاع على محتوى الاتصالات وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة والاستعانة في ذلك عند الاقتضاء بالوكالة الفنية للاتصالات و مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات و مشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات.
ولا يمكن ان تتجاوز مدة الاعتراض 4 أشهر بداية من تاريخ القرار يمكن التمديد فيها لمرة واحدة ولنفس المدة بمقتضى قرار معلل.
ويجب على الجهة المكلفة بإنجاز الاعتراض القيام بمأموريتها بالتنسيق مع وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو من ينوبهم بحسب الأحوال و تحت رقابته و احاطته علما بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بسير عملية الاعتراض بما يمكنه من اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير البحث.
واذا لم تترتب عن المعطيات المجمعة من الاعتراض تتبعات جزائية فانها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية ، حسب الفصل 39 من مقترح القانون.
ويمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق حسب الأحوال أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلل لمأموري الضابطة العدلية المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات بوضع برمجيات أو تطبيقات أو عدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت و نقل و تسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية و تحديد أماكنهم ،وفق ما ورد بمقترح القانون.
يشار الى أن لجنة التشريع العام تستمع غدا كذلك الى جهتي المبادرة بمقترح القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 والمنظّم لمهنة المهندس المعماري و مقترح القانون المتعلّق بتنظيم كراء المحلات المعدّة للسكنى.