وفق الفصل 5 من المرسوم الرئاسي الصادر اليوم والذي يتعلّق بجواز التلقيح الخاص بفيروس “سارس كوف-2” (كورونا). فإن العون العمومي والأجير بالقطاع الخاص ينتفع بيوم عطلة خالصة الأجر من أجل تلقي التلقيح شرط الإدلاء لرئيسه في العمل أو لمشغله بما يفيد تلقيه التلقيح. كما ينتفع العون أو الأجير بعطلة مرض فيما زاد عن ذلك بناء على شهادة طبية تسلم له في الغرض.