مقترح قانون تسوية مخالفات الصرف.. الموافقة على تمكين المقيمين بتونس من فتح حساب بالعملة الأجنبية
وطنية:
وفيما يتعلق بمقترح قانون تسوية مخالفات الصرف، دار نقاش بين النواب حول مضمون فصوله. وبيّنوا أن مشروع القانون يشمل الأشخاص الطبيعيين المقيمين فقط ويحدد فصله الأول أصناف المخالفات الصرفية على غرار عدم التصريح بالمكاسب بالخارج وعدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب ومسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية مع ضرورة عدم سحب أحكام القانون على مخالفات الصرف المرتبطة بالقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال. وتمت الموافقة عليه بإجماع الحاضرين.
عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم 02 أكتوبر 2025 خصصتها لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، وفي مقترحي القانونين المتعلقين بتسوية مخالفات الصرف وبتسوية الديون الفلاحية المتعثرة.
وفيما يتعلق بمقترح قانون تسوية مخالفات الصرف، دار نقاش بين النواب حول مضمون فصوله. وبيّنوا أن مشروع القانون يشمل الأشخاص الطبيعيين المقيمين فقط ويحدد فصله الأول أصناف المخالفات الصرفية على غرار عدم التصريح بالمكاسب بالخارج وعدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب ومسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية مع ضرورة عدم سحب أحكام القانون على مخالفات الصرف المرتبطة بالقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال. وتمت الموافقة عليه بإجماع الحاضرين. كما تم التطرق الى الفصل الثاني من المقترح المتعلق بإجراءات الانتفاع بالتسوية كإيداع التصريح على الشرف وإعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات وإيداع العملات وكيفية احتساب نسبة المساهمة التحررية وكيفية وأجل تحويل المبالغ المخصومة من المورد لفائدة خزينة الدولة. وتمت الموافقة عليه بإجماع الحاضرين. ووافق النواب على الفصل الثالث الذي يخوّل للمنتفعين بالتسوية فتح حسابات بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل لدى الوسطاء المقبولين لإيداع العملات وكذلك على الفصل الرابع الذي يمكّن الأشخاص المعنيين بالتسوية استعمال المبالغ المودعة لاستثمارها ولتغطية نفقاتهم داخل أو خارج البلاد التونسية طبقا لإجراءات محددة بأغلبية الحاضرين. ووافقت كذلك اللجنة على الفصل الخامس الذي يمكّن الأشخاص الطبيعيين المقيمين من فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل طبقا لشروط محددة. وقد تم تعديل الفصل في اتجاه إمكانية الخصم من الحسابات بالعملات القابلة للتحويل بدون ترخيص مسبق لكل عملية تسديد إلى الخارج على أن لا تتجاوز جملة المبالغ المحولة 50 % من جملة التحويلات. وتمت الموافقة على هذا الفصل معدلا. وتمت الموافقة على مقترح هذا القانون معدّلا برمّته.