وطنية: نواب يقدمون مقترح قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية.
تقدم عدد من نواب البرلمان بمقترح قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية.
وفي شرح الاسباب أوضح النواب أن مجلة الجنسية التونسية قد اعتمدت آلية التجنيس التي تعتبر في التجارب المقارنة أداة سياسية وقانونية تستخدمها الدول الإدماج الأجانب بما يعكس توجهات الدولة الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية وبينوا أنه لا يمكن أن تعيش تونس في معزل عن محيطها الإقليمي والدولي كما لا يمكنها أن تتحمل لاحقا أي نتائج عكسية محتملة لأوضاع غير نظامية تزداد تفاقما يوما بعد يوم.
وأكدوا أن الدولة وحدها هي الشخص القانوني الوحيد المسؤول عن منح الجنسية وهي في ذلك تمارس سيادتها على أرضها، والتجنيس من هذا المنطلق عملية معقدة لا ترتبط فقط بفترة إقامة محددة أو ببعض الشروط الأخرى، لكن أيضا وأساسا بتوفر الشعور بالانتماء والوفاء للوطن، وتراعي في المقام الأول المصلحة الفضلى له وكذلك درء كل تهديد محتمل للأمن والسلم الاجتماعيين والحفاظ على التوازن الديموغرافي للبلاد.
كما أكدوا أنه لا يمكن الاختلاف عن ركب التطور التشريعي في المجال في ضوء ما شهدته عدة تجارب مقارنة بغاية استقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية وبهدف تكريس التجنيس الاقتصادي وغيره من أوجه منح الجنسية للأشخاص المتميزين في عدة مجالات مطلوبة والذين يرتقب أن يكون لهم تأثير إيجابي في شتى مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلمية والاقتصادية وغيرها.
وينص الفصل الاول على الغاء أحكام الفصول 8 و 9 و 10 و 20 من مجلة الجنسية التونسية، وتعوض كما يلي:
الفصل 8 جديد: يكون تونسيا من ولد بتونس من أبوين عديمي الجنسية مقيمين بتونس منذ 10 أعوام على الأقل.
الفصل 9 جديد: يكون تونسيا من ولد بتونس من أبوين مجهولين غير أنه إذا ما ثبت لاحقا، وبأي وسيلة نسبه، فإنه يعتبر كأن لم يكن قط تونسيا. ويعتبر كأنه لم يكن قط تونسيا من ثبت نسبه الأجنبي وصارت جنسيته جنسية ذلك الأجنبي بمقتضى القانون الوطني لهذا الأخير.
الفصل 10 جديد: يعتبر المولود حديث الولادة المعثور عليه بتونس مولودا بها إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.
الفصل 20 جديد: لا يمكن منح الأجنبي الجنسية التونسية بطريق التجنس إلا إذا أثبت أنه دخل إلى تونس بطريقة قانونية ونظامية وأنه اعتاد الإقامة بها، وفقا للتشريعات والتراتيب المعتمدة للغرض، منذ سبعة أعوام متتالية وسابقة عن تقديم طلبه، وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 21 من المجلة.
الفصل 2 تضاف إلى مجلة الجنسية التونسية نقطة رابعة جديدة في الفصل 21 ويضاف فصل 38 مكرر إلى هذه المجلة، وذلك على النحو الآتي:
الفصل 21 نقطة 4 (جديدة):
(4) الأجنبي الذي يكون في تجنسه فائدة استثنائية ومن ذوي الكفاءة المتميزة في أي من المجالات العلمية والتكنولوجية والفنية والثقافية والرياضية والاقتصادية، أو من أصحاب المهن التي تحتاجها البلاد وأصحاب التخصصات النادرة، أو من يسهم في إشعاع تونس أو في النمو والتشغيل وفقا للضوابط التي يتم وضعها بأمر .
ويتم اثبات الخصائص المذكورة أو أحدها بما يقدمه المعني من مؤهلات ومؤيدات أو بما يمكن أن تفيد به الجهة ذات العلاقة بالمهنة أو بالنشاط أو التخصص المعنيين.
الفصل 38 مكرر :
بغض النظر عن أحكام الفصول 36 و 37 و 38 من هذه المجلة، وفي جميع الصور التي تثبت النسب للشخص المعني أو التي تثبت أن دخول أبويه أو أحدهما إلى تونس كان خارج الأطر القانونية والنظامية، فإنه يفقد الجنسية التونسية المتحصل عليها تبعا لأحكام الفصول 9.8 و 10 من هذه المجلة، ويعتبر كأنه لم يكتسبها بتانا.










