أكد المحامي أحمد الغربي، اليوم الثلاثاء، أن القانون التونسي لا يسلّط عقوبة الإعدام أو السجن بقية العمر على القاصر، موضحاً أن أقصى عقوبة يمكن أن تطال من تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً هي السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وأوضح الغربي، خلال مداخلة هاتفية على إذاعة الجوهرة أف أم، أن المشرّع التونسي يتعامل مع الطفل الجانح باعتباره طرفاً يستوجب الحماية القانونية.
وفي ما يتعلق بجرائم الاغتصاب، أشار المحامي إلى أن الفصل 227 من المجلة الجزائية كان يتضمن سابقاً عقوبة الإعدام في بعض الحالات بالنسبة إلى البالغين، قبل أن يتم تعديل الأحكام بموجب القانون عدد 58 لسنة 2017.
وأضاف أن العقوبات أصبحت تصل إلى 20 سنة سجناً، أو السجن بقية العمر في الحالات التي تقترن فيها الجريمة بظروف تشديد، على غرار العنف أو التهديد أو استعمال المخدرات.
كما تطرق الغربي إلى مسألة نشر صور الضحايا القصر أو معطياتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن القانون التونسي يجرّم هذه الأفعال ويفرض عقوبات على مرتكبيها.
وأشار إلى أن العقوبات في هذا المجال يمكن أن تتراوح، وفق النصوص القانونية ذات الصلة، بين 16 يوماً وسنتين سجناً، مؤكداً أن النيابة العمومية ومندوب حماية الطفولة يمكنهما التدخل وتتبع المعتدين والمستغلين عبر الفضاء الإلكتروني، بهدف حماية الضحية وأفراد أسرتها.