أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، أول أمس الأربعاء، حكمًا يقضي بسجن المحامي عبد الناصر العويني لمدة سنة، وذلك من أجل تهمة محاولة دخول محل سكنى الغير ليلًا دون إرادة صاحبه، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لموزاييك.
وبحسب المصدر ذاته، انطلقت القضية إثر شكاية تقدمت بها زوجة أحد المحامين إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ذكرت فيها أن العويني قدم رفقة محاميين آخرين إلى شقتها، وطلبوا منها فتح باب المسكن بدعوى وجود وثائق وملفات تخص أطرافًا كان زوجها يتولى نيابتهم.
وأضافت الشاكية أنها رفضت فتح الباب، مشيرة إلى تعرضها، وفق أقوالها، للتهديد من أحد مرافقي العويني، إلى جانب توجيه عبارات نابية إليها، وهو ما دفع الوكيل العام إلى الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المحامين المشمولين بالشكاية.
وأسفر المسار القضائي في مرحلة أولى عن صدور حكم غيابي بالسجن لمدة ستة أشهر ضد عبد الناصر العويني من أجل تهمة التهديد، قبل أن يعترض على الحكم، لتقضي المحكمة لاحقًا بعدم سماع الدعوى.
غير أن النيابة العمومية استأنفت ذلك الحكم، لتنتهي القضية بإصدار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف حكمًا يقضي بإدانة العويني وسجنه لمدة عام.
وأشار المصدر إلى أن الملف استوفى جميع مراحله الإجرائية، وشهد تأجيلات متكررة استجابة لطلبات هيئة الدفاع، في ظل تمسك القائمة بالحق الشخصي بمواصلة التتبع القضائي.