أكد الأستاذ مروان خصخوصي أن التشريعات التونسية تتضمن عقوبات سجنية وخطايا مالية ضد كل من يعتدي على الحيوانات، مشيراً إلى وجود نصوص قانونية تنظم هذه المسألة.
وأوضح خصخوصي، خلال استضافته في برنامج “صباح الورد” اليوم الأربعاء، أن الإطار القانوني المتعلق بحماية الحيوانات يستند إلى مجموعة من النصوص، من بينها الفصل 317 من المجلة الجزائية، إضافة إلى الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1896.
وبيّن أن فلسفة هذه التشريعات تقوم أساساً على اعتبار الاعتداء على الحيوانات اعتداءً على الملكية، وليس على الحيوان في حد ذاته.
وأضاف أن الفصل 317 من المجلة الجزائية ينص على معاقبة إساءة معاملة الحيوانات بالسجن لمدة أقصاها 15 يوماً، إلى جانب خطية مالية تُقدّر بـ4 دنانير و800 مليم.
كما أشار إلى أن الأمر العلي المتعلق بتسميم بعض الحيوانات المحددة، مثل كلاب الحراسة والدواب والمواشي والأسماك، يقر عقوبات سجنية تتراوح بين سنة وخمس سنوات.